حوادث

سيدة تدّعي خرف زوجها السابق للحجر عليه والاستيلاء على عقاره



أيمن شكل

بعدما وثق بها، ومنحها توكيلاً عاماً، حاولت سيدة الاستحواذ على عقار لزوجها دون علمه، مما أثار غضبه وطلقها، لكنها ادعت أنه فاقد للأهلية، ورفعت 3 دعاوى أمام درجات التقاضي محاولة الحجر عليه، لتنتهي المحاولات في محكمة التمييز برفض طلبها وتأييد حكمي أول درجة والاستئناف.

وبحسب وكيل الزوج المحامي أحمد الجفلان، فإن الزوجة السابقة كانت تُقيم مع موكله طوال السنوات السابقة حتى أكتوبر 2024 وهو بكامل حواسه العقلية والإدراكية، وقد قام بعمل توكيل عام بالتصرف لها، وكان بحوزتها بطاقته البنكية، فقامت برفع دعوى لإصدار بدل فاقد وثيقة عقار، وهو ما أثار غضب الزوج، وجعله ينتقل إلى العيش مع أولاده وطلقها، فقامت برفع دعوى أمام المحكمة الشرعية، وطلبت فيها الحكم بإيقاع الحجر على المدعى عليه بأثر رجعي من أكتوبر 2024، وقالت إن المدعى عليه زوجها بصحيح العقد الشرعي، وأنها هي التي تهتم بشؤونه ورعايته، وأنه أُصيب مؤخراً بالخرف، وأنه مُقعد وعاجز عن إجراء التصرفات المالية والتوكيل، لذا أقامت دعواها، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى.

ولم تستسلم الزوجة، وطعنت على الحكم بالاستئناف، وقالت إن أولاده يمنعونها من رؤيته، حيث حضر أبناء الزوج، وقدموا للمحكمة ما يؤكد أنه قام بتطليقها منذ نوفمبر 2024، بينما أكد وكيل الزوج على سوء نية المستأنفة؛ لأنها استغلت التوكيل الصادر لها من المستأنف ضده، ورفعت دعوى لإصدار بدل فاقد وثيقة عقار دون موافقته وبزعم معاناته من آفة عقلية تمنعه من التصرف.

وأوضحت محكمة الاستئناف أن الزوج قد مثل أمام محكمة أول درجة بشخصه، واستجوبته المحكمة وعاينته بنفسها، مع وجود تقرير اللجان الطبية الذي أفاد بوجود إعاقة جسدية، دون الوقوف على وجود إعاقة عقلية، وبالتالي فالمحكمة ولما لها من سلطة وبما كونته من عقيدة من خلال ما تقدم؛ حكمت برفض الدعوى، وقد جاء حكمها صحيحاً، ورفضت الطعن بالاستئناف.

لكن الزوجة السابقة لم تيأس وذهبت إلى محكمة التمييز للطعن على الحكمين السابقين، حيث أكدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد قضى برفض طلب الطاعنة بتوقيع الحجر على المطعون ضده، تأسيساً على ما خلص إليه من سائر أوراق الدعوى، ووقفت المحكمة على كمال عقله ورشده من مناقشته حال مثوله أمامها بشخصه، وخلصت المحكمة إلى أن الحالة الصحية للمطعون ضده الأول لا تقتضي إيقاع الحجر عليه، ومن ثم يكون قادراً على إدارة أموره، وأن تصرفاته مبررة ولا خروج فيها على مألوف العرف ولا مخالفة فيها لمقتضى العقل والشرع.

وأضافت المحكمة: ما خلص إليه الحكم جاء سائغاً له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، وقد تضمن الرد الضمني المسقط لما تثيره الطاعنة عليه من اعتراضات بأسباب الطعن، والتي لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع عدم جواز إثارته أمام هذه المحكمة، وهو الأمر الذي يكون معه الطعن برمّته على غير أساس؛ مما يتعيّن عدم قبوله.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى