حوادث

تعويض غواص بحريني 9400 دينار عن حادث مروري في الرفاع



أيمن شكل

رفعت محكمة الاستئناف العليا المدنية قيمة التعويض لغواص بحريني دهسته سيارة يقودها شخص، وتسببت له بعجز مستديم بنسبة 15%، حيث ألزمت الشركة المؤمن لديها المركبة بأن تدفع تعويضاً مادياً وأدبيا 9400 دينار بدلاً من 8900 دينار، وألزمت الشركة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبحسب وكيل المصاب في الحادث المحامي حسن الأمر، فإن موكله كان يترجل إلى الطريق العام في الرفاع، مساء يوم الواقعة، ولعدم انتباه قائدة السيارة الآسيوي، فقد تسبب له في إصابات أوردها تقرير اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة حيث أفاد بأنه بمناظرة المجني عليه تبين أنه عانى من إصابة في الرأس مع كسر عظمة الجبهة وتجمع دموي وجرح قطعي عولج بالخياطة، وإصابة في الأنسجة اللينة للركبة اليسرى عولج تحفظياً، وإصابة في الصدر، وكسر في الضلوع أرقام 4، 5، 7، 8 عولج تحفظياً، وإصابة في الكتف مع كسر في عظمة العضد عولج تحفظياً، ونتج عنه تحديد متوسط في حركة ثني الذراع الأيسر مع شعور دائم بالدوران، وتخلف لديه جراء الحادث عجز مستديم نسبته 15% من العجز الكلى.

وقضت المحكمة الجنائية بإدانة قائد السيارة، فلجأ المدعي إلى المحكمة المدنية حيث قضت في أول درجة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي الأول تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 8500 دينار وبأن تؤدي إليه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر نواف تعويضاً أدبياً قدره 400 دينار، وألزمتها والمدعين المناسب من المصاريف، وألزمت المدعى عليها بأتعاب اللجنة الطبية وقدرها 90 ديناراً وأتعاب محاماة قدرها 100 دينار.

ولم ترتضِ شركة التأمين المدعى عليها ذلك القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف برفض الدعوى، مدعية انتفاء مسؤوليتها عن التعويض عن الحادث والمبالغة في قيمة التعويض فضلاً عن عدم مراعاة مساهمة المضرور في حصول الضرر، بينما طعن المجني عليه، وطلب تعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي إليهم تعويضاً مادياً قدره 9000 دينار وتعويضاً أدبي قدره 1000 دينار.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الحادث يمثل تعدياً فادح الجسامة على حق المستأنف في سلامة جسده، ويشكل ضرراً بليغاً له فضلاً عن فوات فرصة تكسبه خلال فترة علاجه وهو ضرر محقق، ومن ثم يستحق عن تلك الأضرار تعويضاً مادياً تقدره بمبلغ 8500 دينار، أما بشأن ما أُثير من تكبّده نفقات علاج، فإن الأوراق قد خلت مما يفيد ذلك، كما ترى أنه وبلا شك قد لحق المستأنف الأول وابنه القاصر ضرراً أدبياً متمثلاً فيما ألمّ بهما من حزن جرّاء الحادث وآثاره؛ ومن ثم يستحقان عنه تعويضاً تقدره بمبلغ 500 دينار للمجني عليه، والقاصر 400 دينار، وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر في شأن مبلغ التعويض المادي للمستأنف الأول حال أنه ألتزمه فيما عدا ذلك، فإن المحكمة تقضي بتعديله، وحكمت بتعديل التعويض لهما.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى