حوادث

إلزام شركة عقارية بإرجاع ثمن شقة لم تسلمها للمشترية



أيمن شكل

ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية شركة عقارية معروفة بإرجاع مبلغ 30 ألف دينار لبحرينية اشترت منها شقة في البراهمة ولم تتسلمها، وألغت المحكمة حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى، مؤكدة ثبوت إخلال الشركة بالعقد المبرم، واستلامها المبلغ المتفق عليه.

وبموجب اتفاقية البيع المؤرخة 6 فبراير 2020 سند التداعي، اتفقت المدعية مع المدعى عليهما على شراء الوحدة العقارية بمبنى في منطقة البرهامة لقاء مبلغ وقدره 29800 دينار، وقد تخلف المدعى عليهما عن تنفيذ التزاماتهما المتمثلة في تسليمها الشقة المبيعة ونقل مليكتها إليها وتسليمها وثيقة ملكية الوحدة العقارية، مما تسبب في إلحاق أضرار متمثلة في عدم انتفاعها بالشقة أو المبالغ التي تسلمها المدعى عليهما وهو ما قدرته بمبلغ 3 آلاف دينار تعويضاً عنها، الأمر الذي حدا بها بالتقدم بطلباتها.

ودفع وكيل الشركة والمدعى عليهما بجحد صور المستندات، وطالب بإلزام المدعي بتقديم أصول المستندات العرفية، كما دفع بعدم قبول الدعوى تجاه المدعى عليه الثاني، وبرفض الدعوى لرفعها على غير ذي سند، وخلو الأوراق من البينة، فحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها.

فطعنت المشترية على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، ودفع وكيلها المحامي د. محمد الكوهجي بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه، حين قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنها خلت من سدادها لثمن الوحدة المباعة، رغم تقديم كافة المستندات المثبتة لسداد الثمن، وأصل عقد البيع، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق.

وقدم الكوهجي للمحكمة مستندات لإيصالات وتحويلات تفيد سداد موكلته الثمن المتفق عليه بالاتفاقية عبارة عن عدد «3» تحويلات كل منهم بمبلغ 5960 ديناراً، وكذا صور إيداع «سويفتي»، بمبلغ 4470 ديناراً، والثاني بمبلغ 7450 ديناراً على الحساب المحدد من قبل المستأنف ضدهما بالعقد المبرم بينهما، وقال إن المستأنف ضده الثاني قد خالف نص المادة 18 مكرراً من قانون الشركات، إذ تسبب في ترتيب التزامات على الشركة، رغم علمه اليقيني أو المفترض بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها؛ بسبب إهماله أو خطئه الجسيم، وتعمده تفريغ حسابات الشركة وصولاً لحالة الإفلاس للتحلل من حقوقها.

ونوه الكوهجي بالمستقر عليه بقضاء محكمة التمييز أن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد كأثر لفسخ عقد البيع بحكم القضاء مؤداه هو أن يتسلم المشتري المبالغ التي سددها إلى البائع فضلاً عن تعويضه عما لحقه من ضرر بسبب الفسخ، وأن يسترد الأخير المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع فضلاً عن الثمار التي حصل عليها المشتري من المبيع خلال الفترة التي حازه وانتفع به.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى برفض طلب فسخ اتفاقية البيع سند التداعي ورد الثمن والتعويض والقضاء بفسخ اتفاقية وبإلزام المستأنف عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمستأنفة مبلغاً وقدره 29800 دينار، وكذا مبلغ مقدارُه 3000 دينار تعويضاً عما لحق بها من أضرار، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى