بحريني يبيع مسكن الزوجية صورياً لزوجته فتخلعه وتستحوذ على البيت

أيمن شكل
بعد أن قام الزوج ببيع بيت الزوجية الذي اشتراه بمبلغ 270 ألف دينار «صورياً» لزوجته، بدأت الأخيرة إجراءات الخلع منه لتستحوذ على البيت، وتحصل على الطلاق خلال 10 أشهر فقط، إلا أن المحكمة الكبرى المدنية، أعادت الحق لصاحبه، بعدما قدم وكيل الزوج المحامي زهير عبداللطيف إقراراً من الزوجة السابقة بصورية البيع وبطلانه، وقضت المحكمة بإلزام التسجيل العقاري بإعادة تسجيل البيت باسم الزوج وإصدار وثيقة ملكية له بذلك.
القصة تعود إلى شهر فبراير 2010، عندما قام الزوج بشراء بيت الزوجية بمبلغ 270 ألف دينار، وحينها واجه مشكلات مادية أجبرته على بيع البيت بعقد صوري لزوجته التي يثق فيها، إلا أن الزوجة باشرت في اليوم التالي إجراءات تسجيل البيت باسمها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ثم توجهت إلى المحكمة للحصول على خلع والتخلص من الزوج، وقد أنجزت كل ذلك خلال فترة لم تتجاوز 10 أشهر.
حاول الزوج مع مطلقته استعادة البيت ودياً، إلا أن ذلك الأمر لم يحسم على مدار السنين، ورفضت إعادة تسجيل العقار باسمه، وهددته بالتصرف فيه للغير، فأقام دعوى أمام المحكمة المدنية، وقدم وكيله المحامي زهير عبداللطيف إلى المحكمة إقراراً كتابياً مذيلاً بتوقيع الزوجة ومؤرخاً في 21-02-2010 تقر فيه بأن «المدعي يمتلك العقار الكائن بمنطقة البسيتين، والثابت بموجب الوثيقة الرسمية وبالمقدمة، وأنه بذلك التاريخ اتفق مع البائع على تسجيل ملكية هذا العقار المبيع باسم المقرة بما فيه زوجته بعقد صوري «باطل وغير حقيقي» بحيث تظل ملكية العقار باسمه فقط دون منازع له في الملكية.
وأشار المحامي عبداللطيف إلى المقرر وفق قضاء محكمة التمييز بأن «العبرة في العقد الصوري بين المتعاقدين بالحقيقة، فيسري بينهما العقد المستتر دون العقد الظاهر حتى ولو كان عقداً رسمياً.
فإذا ثبت صورية عقد البيع المقيد بالسجل العقاري، والذي انتقلت ملكية العقار المبيع إلى المشتري الصوري، وصدرت وثيقة الملكية باسمه بناء عليه، فإنه يحق للمشتري الحقيقي التمسك بالعقد المستتر، وطلب إلغاء قيد العقار في السجل العقاري باسم المشتري الصوري، وإلغاء وثيقة الملكية الصادرة باسمه».
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر التوقيع المنسوب إليه، وقد خلت الأوراق من إنكار للتوقيع في الورقة العرفية أو طعن على مضمونها بأي مطعن أثره أن تكون حجة سواء من حيث صدورها من الموقّع عليها، أو من حيث صحة ما ورد بها.
كما أكدت المحكمة أن الإقرار غير القضائي يخضع في إثباته وحجيته للقواعد العامة في الإثبات، وأن إفراغ هذا الإقرار في محرر عرفي تكون له حجية هذا المحرر، ويعتبر صادراً ممن هو منسوب إليه ما لم ينكر صراحة توقيعه عليه.
وحكمت المحكمة بصورية عقد البيع الموثق والمبرم بين المدعي كبائع والمدعى عليها الأولى كمشترٍ للعقار، وبإلزام المدعى عليها الثانية «جهاز المساحة والتسجيل العقاري» بإعادة تسجيل العقار باسم المدعي، وإصدار وثيقة ملكية له بذلك.