حوادث

تطليق زوجة للضرر لطعن زوجها في شرفها عبر رسائل «واتساب»



أيمن شكل

قضت المحكمة الشرعية بتطليق زوجة للضرر بعد أن أثبتت رسائل «واتساب» توجيه زوجها إهانات جارحة لها والطعن في شرفها. جاء الحكم بعد سلسلة من التقاضي بدأت برفض دعوى الزوج إرجاع زوجته إلى منزل الزوجية، بينما طالبت هي بالتفريق بسبب تعرضها للإيذاء المعنوي.

في البداية، قضت محكمة أول درجة بالطلاق للضرر مستندة إلى شهادة الشهود ورسائل «واتساب» المتبادلة بين الزوج أحد أقارب الزوجة، والتي تضمنت ألفاظاً مسيئة والطعن في شرفها، إلا أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم لعدم اكتمال النصاب الشرعي للشهود، مما دفع محامي الزوجة، خليفة عبدالعزيز، إلى الطعن أمام محكمة التمييز.

وأكدت محكمة التمييز حجية رسائل «واتساب» كدليل إلكتروني يعادل المحرر العرفي، وفقاً للمادة (5) من قانون حجية السجلات الإلكترونية، كما أشارت إلى أن الضرر ليس محصوراً في صورة محددة، بل يشمل أي إيذاء يصل لدرجة عدم تحمل العشرة، استناداً للمادة (98) من قانون الأسرة.

كما أن مضارة الزوج للزوجة وفقاً لمذهب الإمام مالك يتحقق بكل إيذاء للزوجة بالقول أو الفعل بحيث تُعد معاملة الرجل في العرف معاملة غير سوية تشكو منها المرأة، ولا تطيق الصبر عليه، وأن الطعن في الشرف لهو أبشع ألوان الإيذاء الذي يفوق الإيذاء بالقتل يثبت استحقاقها الطلاق للضرر.

ونقضت محكمة التمييز حكم الاستئناف، وأحالت القضية لإعادة النظر، لتصدر المحكمة لاحقاً حكماً نهائياً بالطلاق البائن للضرر، ورفض دعوى إرجاع الزوجة، مؤكدة أن الطعن في الشرف يمثل إيذاءً بالغاً يُحيل الحياة الزوجية إلى جحيم لا يُطاق.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى