حوادث

دراسة قانونية تدعو لحظر تسجيل الأسماء المركبة وغير اللائقة



أيمن شكل


في دراسة بحثية نشرتها المجلة القانونية لهيئة التشريع والرأي القانوني تحت عنوان «اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها في مملكة البحرين»، أوصى المستشار المساعد عبدالعزيز المعاودة، بتنظيم مسألة حذف الألقاب ووضع ضوابط تضمن عدم إساءة استخدام ذلك الحق، حفاظاً على نسيج العوائل البحرينية من انتساب أجنبي إليها من جانب آخر.

كما دعا الباحث إلى حظر تسجيل الأسماء المركبة، ووضع شروط تذود عن الطفل عما يحقّر منه، أو يهين كرامته بمنحه اسماً غير لائق، ومنح الحق لمن دون الخامسة والعشرين بتغيير اسمه الشخصي إذا غيّر دينه إلى الإسلام مع منع تعديل الاسم كاملاً لما قد يثيره ذلك من مشكلات يشهدها الواقع العملي والاكتفاء بمن يصدر بشأنه حكم نهائي بنفي نسبه أو ثبوته.

وحول البحث، أشار المعاودة إلى الاهتمام الذي أولاه المشرّع في مطلع القرن الحادي والعشرين للأسماء والألقاب، حين أفرد لها تشريعاً خاصاً ينظّم اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، وتبع ذلك إنشاء لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ مما رسم بدوره الإطار العام لاختصاص اللجنة وتشكيلها ذلك الذي يعضد أهمية التنظيم المعني بالأسماء والألقاب.

أهمية كبيرة للّقب في الشارع البحريني

وأوضح أن اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها يشغل أهمية كبيرة في الشارع البحريني لما له من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على حامله، حيث يُعد الاسم السمة الأولى التي يميّز فيها المجتمع أفراده من جانب، ومن جانب آخر لجسامة النتائج المترتبة على اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها في مملكة البحرين والقصور التشريعي الذي يكشفه الواقع العملي في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها.

وقال: «حصر المشرّع نطاق تعديل الأسماء والألقاب في المحاكم المختصة، وذلك حماية للعوائل من انتساب أحد أجنبي عنها دون حق بأن وضع عدد من القواعد والشروط التي تعد سياجاً يحميها من اعتداء الغير، حيث إن العوائل والقبائل التي تقطن مملكة البحرين هي عوائل وقبائل معروفة ومتماسكة».

حق الإنسان في تغيير وتعديل اسمه

ولفت إلى المبدأ الذي أرساه قضاء محكمة التمييز «أن القواعد القانونية التي تحكم الحالة المدنية للشخص الطبيعي تقتضيها اعتبارات تتصل بمصالح المجتمع وأمنه واستقرار التعامل بين أفراده فتعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على عكسها، وكان حتماً وفقاً لهذه الاعتبارات أن يكون لكل شخص في المجتمع اسم خاص به يميزه عن غيره ولا يعتبر الاسم مجرد حق لصاحبه، فيكون له طلب تغييره أو تعديله وفقاً لمشيئته».

وخلص المعاودة في توصياته بالآتي:

1. منع تعديل الاسم كاملاً لمن يدخل الإسلام من خلال حذف البند (ب) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها لما قد يثيره ذلك من مشكلات يشهدها الواقع العملي والاكتفاء بمن يصدر بشأنه حكم نهائي ينفي نسبة أو ثبوته.

2. حظر تسجيل الأسماء المركبة بتعديل نص المادة (7) من القانون رقم (7) لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات بإضافة بند رابع ينص على أن تسجل الأسماء مجردة من التركيب، إلا من سجل اسمه قبل العمل بأحكام هذا القانون.

3. تقنين الأسماء التي يمنع التسمي بها ووضع عدد من الشروط التي تذود عن الطفل عما يحقّر منه، أو يهين كرامته وذلك بتعديل نص المادة (7) من القانون رقم (7) لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات بإضافة بند خامس ينص على أن «يصدر وزير الصحة قراراً يضع فيه الضوابط اللازمة لتسجيل الأسماء، وللوزير أن يصدر قراراً يحدد به الأسماء التي يمنع التسمي بها».

ولا يجوز بأي حال من الأحوال تسجيل ذات الاسم لذات الأخوة والأخوات إذا كانوا على قيد الحياة.

4. النص على حق من هو دون الخامسة والعشرين بتغيير اسمه الشخصي إذا غير دينه إلى الإسلام بتعديل نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها.

5. تعديل المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها بتنظيم مسألة حذف الألقاب، وأن يضع الضوابط اللازمة التي تضمن ألا يتم إساءة استخدام ذلك الحق، وذلك لما قد يترتب عليه من أثر إيجابي على المدعي ذاته من جانب، وحفاظاً على نسيج العوائل البحرينية من انتساب أجنبي إليها من جانب آخر.

6. رد شهادة مكتسب اللقب – حامل بصفة غير أصلية- من خلال تعديل عجز المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها.

7. التوجه لإعادة تشكيل اللجنة ليتولى رئاستها أحد أعضاء السلطة القضائية، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، وأن يتم استئناف الحكم الذي يصدر عنها أمام محكمةِ الاستئنافِ العُليَا المدنيّةِ، وذلك لتبسيط إجراءات التقاضي وتحقيقاً لمبدأ العدالة.

8. تغليظ عقوبة من يدلي شفاهة أو كتابة بأقوال أو بيانات كاذبة وهو لا يعلم صحتها أمام لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب من خلال تعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى