حوادث

براءة رجل أعمال من اختلاس 86 ألف دينار من شركة يمتلكها



أيمن شكل

بعد أن تنازل عنها، تقدم رجل أعمال ببلاغ ضد آخر يتهمه باختلاس 86 ألف دينار من الشركة، إلا أن المحكمة الصغرى الجنائية برأت رجل الأعمال، وأشارت إلى أن المبالغ المدعى اختلاسها لمستحقات تالية لتنازل المدعي عن الشركة، وقالت إنها لا ترحب بإدانة لم تستغرق أدلتها المتهم ولم تحط به إحاطة السوار بالمعصم، فتكون البراءة عندئذ أولى بأن تقضي بها لتشككها في أدلة الإثبات.

وبحسب المحامي زهير عبداللطيف وكيل رجل الأعمال، فقد ورد بلاغ ضد موكله، الذي كان شريكاً في الشركة التي تعمل بمجال تصنيع المعادن، ثم تملكها بتنازل الشريك الشاكي، والذي أفاد بأن رجل الأعمال قد تسلم مبالغ من أرباح الشركة بلغ مجموعها 86 ألف دينار دون وجه حق، وقدم تقريراً لخبير محاسبي بادعائه، وشهوداً بالواقعة.

ولفت المحامي عبداللطيف إلى أن تقرير الخبير المحاسبي انتهى إلى أن ذمة موكله مشغولة بمبلغ وقدره 86726 ديناراً، وأوضح أنها مبالغ اقتراضها من الشركة وتسهيلات ومميزات حصل عليها أثناء توليه العمل فيها، وهو الأمر الذي لا ينطوي على جريمة فضلاً عن أن تناقض النتيجة التي خلص إليها من حيث مبلغ العجز مع المبلغ الذي زعم المبلغ اختلاس المتهم له بما يربو عن 70 ألف دينار، وقال إن الخبير قد ارتكن إلى اعتبار أن المبالغ المستحق للشركة لدى مدينين هي مستحقة للمجني عليه، دون أن يورد سنداً ذلك الادعاء، لا سيما وأن الثابت بأوراق الدعوى بأن المتهم قد امتلك الشركة بالكامل في غضون شهر أكتوبر من عام 2022، وفي ظل خلو الأوراق من ثمة دليل يفيد استلامه لتلك المبالغ من الزبائن، إذ إن وجود مبالغ مستحقة لشركة لدى الزبائن لا يعني بضرورة بأنه حصلت فعلاً، وتم سدادها واستلامها قبل المتهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إن استلام المتهم لمبالغ لم يوقر في يقين المحكمة اختلاسه لتلك المبالغ، خاصة وأن الثابت بأوراق الدعوى بأن ملكية الشركة قد انتقلت إلى المتهم وشخص آخر بموجب تنازل مؤرخ في 26-10-2022 صادر من المجني عليه، وتنازله عن حصصه في تلك الشركة، في حين أن الشيك الذي زعم المجني عليه اختلاس المتهم لقيمته كان مؤرخاً في 29-12-2022، أي بعد نقل ملكية الشركة للمتهم، وهو الأمر كذلك بالنسبة للمبلغ الذي أورده الخبير في تقريره بواقع 5137 ديناراً، والذي أفاد استلام المتهم له بتاريخ 05-12-2022، أي بتاريخ لاحق على تحويل ملكية الشركة.

وأكدت المحكمة أنها لا ترحب بإدانة لم تستغرق أدلتها المتهم، ولم تحط به إحاطة السوار بالمعصم.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى