«الاستئناف» تُنصف مُخرِجاً معروفاً في نزاع مع مُنتِج على فيلم

أيمن شكل
ألغت المحكمة العليا الاستئنافية المدنية، حُكماً يلزم مُخرِجاً معروفاً بتعويض مُنتِج فيلم بمبلغ 8 آلاف دينار، بذريعة عرض الفيلم في مهرجان سينمائي، حيث أكدت المحكمة أن المُنتِج لم يكن لديه حقوق مِلكية الفيلم وقت مشاركته بالمهرجان.
وبحسب المحامية سارة علي وكيلة المُخرِج، فقد صدر حكم أول درجة ضد موكلها بعد أن رفع المُنتِج دعواه مدعياً أنه أبرم مع المُخرِج إقراراً ببيع الفيلم، وقال إنه ماطل في بيع الفيلم أو تنفيذ التزامه، ولم تأخذ المحكمة بالإقرار؛ لأن المُخرِج طعن فيه بالتزوير، وتبيّن أن التوقيع غير مطابق لتوقيعه، كما ادعى أن المُخرِج قام باستخدام الفيلم، وشارك به في مهرجان سينمائي بدولة خليجية بغير وجه حق.
ودفعت وكيلة المُخرِج المستأنف، المحامية سارة علي، بوجود اتفاقية بين المُنتِج وشركة الإنتاج أقر فيها بدين بمبلغ 5 آلاف دينار، وذلك بعد المشاركة في المهرجان السينمائي، ولم يُبدِ اعتراضاً حينها على تلك المشاركة.
وقالت المحكمة إن ذلك الإقرار من المُنتِج لا يمكن بحال تأويله إلا بأحد أمرين: أولهما أنه كان على علم بتعاقد المُخرِج مع تلك الشركة لإنتاج الفيلم، وأنه قد وافق على ذلك التعاقد، وثانيهما أنه قد أجاز تعاقد المُخرِج معها بعد حصوله، وفي كلا الحالين ينتفي خطأ المُخرِج في التعاقد مع تلك الشركة، إذ يكون ذلك التعاقد ومنح تلك الشركة حقوق الاستغلال قد حصل بموافقة المُنتِج.
كذلك نوّهت المحكمة إلى أن إعلان مشاركة الفيلم في مهرجان سينمائي قد تمّ في تاريخ سابق على تاريخ إصدار المُنتِج إقرار المديونية، وكانت حقوق الاستغلال آنذاك خالصة للشركة المُنتِجة، ومن ثم فلا محل لمساءلة المستأنف عن تلك المشاركة؛ إذ إن تلك المشاركة كانت متعلّقة بإرادة تلك الشركة باعتبارها كانت المالكة لحق استغلال الفيلم وقت المشاركة في ذلك المهرجان.
وخلصت المحكمة إلى انتفاء الخطأ الموجِب لمسؤولية المُخرِج قبل المُنتِج بما يمتنع معه إجابة الأخير لطلب التعويض، وقالت إن الحكم المستأنف قد ند عن ذلك النظر، الأمر الذي يتعيّن القضاء معه بإلغائه فيما قضى به من إلزام المستأنف بالتعويض والقضاء مجدداً برفض طلب التعويض.