حوادث

الإصابات النفسية بحوادث الطرق.. من منظور طبي وقانوني وتأميني



حمدي عبد العزيز

– تعويضات الحوادث تشمل الأضرار النفسية فضلاً عن الإصابات المادية والجسدية

– الأضرار النفسية هي: الألم والمعاناة والصدمات والتأثير السلبي على الحياة اليومية

– القانون المدني وقانون التأمين يلزمان كل شخص تسبب في ضرر لغيره بتعويضه

– المادة 162 من القانون المدني أكدت أن التعويض يشمل الضرر ولو كان أدبياً

– الحوادث تزيد الاضطرابات النفسية لدى أشخاص كانوا يتمتعون بصحة نفسية جيدة

أكد استشاريون نفسيون وخبراء قانونيون وتأمينيون أن تعويضات حوادث السيارات تشمل الأضرار النفسية والمعنوية، بالإضافة إلى الأضرار المادية والجسدية، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، حيث يُعدّ الضرر النفسي والمعنوي أحد أنواع الضرر الذي يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عنه، إلى جانب الأضرار المادية والمالية والبدينة.

وتشمل الأضرار النفسية، الألم، والمعاناة، والصدمات النفسية، وفقدان القدرة على العمل، والتأثير السلبي على الحياة اليومية، فيما تشمل الأضرار المعنوية، فقدان السمعة، والإهانة، والمساس بالكرامة، والأضرار التي تلحق بالعلاقات الاجتماعية. ويستند التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية في حوادث السيارات إلى القانون المدني وقانون التأمين، واللذين يلزمان كل من تسبب في ضرر للغير بتعويضه.

الحوادث والصحة النفسية

وقال استشاريون نفسيون إن هناك مشكلات في الصحة النفسية قد تتسبب في حوادث الطرق، وأن ضحايا هذه الحوادث قد تزيد لديهم الاضطرابات النفسية، منوهين أن مشكلات مثل القلق، والاكتئاب، وفرط الحركة ونقص الانتباه وغيرها، لها تأثير كبير على الحياة الشخصية.

وتمتد إلى قدرة صاحبها على قيادة السيارة بأمان، بتركيز، والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، وسرعة رد الفعل، لذلك على الأشخاص الذين تم تشخيصهم باضطرابات نفسية، أو الذين يشعرون بإصابتهم بها، طلب المساعدة النفسية بلا خوف أو خجل، حتى لا يتسببوا في حوادث تزيد من معاناتهم ومعاناة الضحايا.

وأشاروا إلى أن ضحايا الحوادث الذين يعانون من إصابات جسدية خطيرة بعد حوادث الطرق، يتعرضون لألم مزمن وفقدان مفاجئ للاستقلالية، وربما الاكتئاب والشعور بالعزلة ومشاكل صحية نفسية متعددة، وهذا النوع من المواقف قد يسبب دورة تُجبر الشخص على التدهور النفسي المستمر والإصابة بمرض أو اضطراب نفسي في حال لم يتلق الدعم النفسي والأسري والاجتماعي والتعويض المناسب.

القانون المدني البحريني

من جانبه، قال المحامي محمود ربيع لـ”الوطن” أن المستقر عليه قانوناً وقضاءً أن مجرد المساس بسلامة الجسد هو ضرر مادي يحق التعويض، كما أن المادة 162 من القانون المدني البحريني أكدت أن التعويض يشمل الضرر ولو كان أدبياً، ويقصد به ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي والأدبي أو باعتباره المالي. وبالتالي يشمل الضرر الأدبي ما يُصيب الإنسان في نفسه من ألم وأسى؛ مما يجب التعويض عنه متى كان محققاً يستوي في ذلك أن يكون قد وقع بالفعل، أو سيقع حتماً في المستقبل.

وأضاف أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ويُقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وأنه يكفي في تقدير التعويض الناشئ عن الألم الذي يسببه المساس بجسم المضرور ما يكفي لمواساته.

ونوه ربيع بأنه من حق أقارب المتوفى حتى الدرجة الثانية أيضاً؛ بسبب حادث مروري تعويضهم عن الضرر الأدبي الذي يلحقهم نتيجة وفاة والدهم متمثلا فيما يستشعرونه من حزن وأسى، وهذا الشعور من الأمور الطبيعية المحققة الوقوع يحس به الولد حال وفاة الأب بافتقاد حنانه ورعايته منذ سنواته الأولى الذي يستطيع فيها تمييز أبيه عن غيره من الناس بما يسبغه عليه من هذا الحنان، وتلك الرعاية قبل بلوغه سن التمييز القانوني، وسوف يحسه حتما في المستقبل كلما تقدم به العمر؛ مما يقتضي تعويضهم عن ذلك.

قانون التأمين الإجباري

وفيما يتعلق بقانون رقم 3 لسنة 1987 “التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات”، فالمادة 11 تنص على أنه: “يجب على هيئة أو شركة التأمين أداء التعويض المطلوب كاملا للمضرور”، فيما تلزم المادة 12 من المرسوم بقانون بالتكفل بعلاج المصاب في حوادث الطرق داخل وخارج مملكة البحرين.

وتنص على: “إذا عولج المصاب في حادث المركبات؛ مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون، وكان علاجه في إحدى الوحدات الصحية التابعة للحكومة، أو تطلب علاجه إرساله إلى خارج البلاد بقرار من اللجنة الطبية المختصة يكون للوزارة التابع لها الوحدة الصحية أو وزارة الصحة في حالة العلاج في الخارج الحق في الرجوع مباشرة على المؤمن بجميع التكاليف التي تكبدتها الوزارة في سبيل علاجه، وذلك بحد أقصى قدره خمسمائة دينار للمصاب الواحد بالنسبة للعلاج في المستشفى وبدون حد أقصى بالنسبة للعلاج في الخارج بشرط أن تقوم الوزارة بإخطار المؤمن بحضور المصاب إلى المستشفى للعلاج”.

كما تنص المادة 5 من قانون 61 لسنة 2014 بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات على أن:

يهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، في أي من الحالات الآتية:

1) عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه.

2) عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث.

3) إفلاس المؤمِن، ويعتبر الصندوق من دائني المؤمّن المفلس بمبلغ التعويض الذي أداه.

4) إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.

ويحكم القاضي بتعويض مناسب لجبر الضررين الجسدي والنفسي، وبإمكان المصاب بعد الحصول عليه أن يخصص جزءاً منه للاستشارات النفسية.

ونص حكم في إحدى القضايا على التالي:

“بمطالعة تقرير اللجان الطبية المرفق بالدعوة، والذي تطمئن إليه المحكمة أن المصاب قد حدث له مساس بجسده، وعولت المحكمة في تقديرها للتعويض على نتيجة تقرير اللجان الطبية المنتدبة منها، الأمر الذي تقدر معه التعويض الجابر عن ذلك بمبلغ قدره 10 آلاف دينار، والتعويض عن العمل غير المشروع يتناول الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي وحيث إن المدعي قد أصيب بضرر أدبي تمثل في الحزن والهم والأسى للإصابة التي حدثت به؛ مما يستحق معه عن هذا الضرر كتعويض جابر بمبلغ ألفي دينار..

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 12 ألف دينار بفائدة قانونية سنوية 1% من تاريخ المطالبة”.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى